أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تأمين وادخار واستثمار
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تأمين وادخار واستثمار
معلومات عن الفتوى: تأمين وادخار واستثمار
رقم الفتوى :
6087
عنوان الفتوى :
تأمين وادخار واستثمار
القسم التابعة له
:
التأمين
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من حضرة الصاغ أركان الحرم م ر ح قال تكون بين ضباط القوات المسلحة صندوق للتأمين والادخار، بقصد تنمية روح الادخار بين الأعضاء والمعاونة على تحسين حالهم، اجتماعيا واقتصاديا بتحقيق الأغراض الآتية : 1- إعانة عائلات الأعضاء الذين يتوفون أثناء عضويتهم .
2- إعانة الأعضاء الذين يصابون بعاهات مستديمة تعجزهم كلية عن العمل .
3- إقراض الأعضاء لمواجهة الأزمات العارضة، وقد اشترطت أن يكون القرض حسنا بدون فوائد .
4- يدفع العضو اشتراكا شهريا يتغير على رتبته ودرجته كلما رقى .
5 - تتكون أموال الصندوق من الاشتراكات والتبرعات التى ترد للصندوق عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها، ومن أرباح وفوائد استثمار الأموال ( وقد اشترطت ألا تتنافى هذه المعاملات فى استثمار الأموال مع الشريعة الإسلامية السمحة ) .
6 - عندما يصل سن العضو إلى الخامسة والخمسين من عمره يجوز له أن يسترد كل ما دفعه من أموال مدخرة، مضافا إليها نصيبه فى الهبات وأرباح الأموال .
7- إذا توفى العضو يقوم الصندوق بدفع مبلغ معين من المال إلى الورثة الذين يعينهم، أو حسب الميراث الشرعى - هذا المبلغ يختلف باختلاف الرتبة التى بدأ فيها العضو سداد الأقساط .
فمثلا إذا بدأ الضابط الاشتراك وهو فى رتبة الملازم ثان، فإن الصندوق يدفع لورثته إذا توفى فى أى سن مادام مشتركا مبلغ ألف جنيه .
وإذا بدأ وهو فى رتبة الصاغ فإن الصندوق يدفع للورثة 825 جنيها وهكذا .
وذلك بصرف النظر عما يكون قد تم سداده من الأقساط .
8- إذا أصيب العضو وهو فى الخدمة العسكرية بعجز كلى مستديم نتج عن عدم لياقته للخدمة .
فإن الصندوق يصرف له مكافأة تعادل المبلغ المؤمن به الأصلى، وهو نفس المبلغ الموضح فى البند رقم 7 عاليه ويختلف أيضا باختلاف الرتبة التى بدأ فيها سداد الأقساط .
9- هذا الصندوق خاص بضابط القوات المسلحة ويقوم بإدارته مجلس إدارة معين منهم، وتسقط العضوية فيه عند الاستقالة من الخدمة العسكرية بدون استحقاق معاش، أو عند شطب اسم العضو من سجل أسماء الضباط - وفى هذه الحالة يسترد الفرد كل ما كان قد دفعه من أقساط مضافا إليه استحقاقه فى الأرباح والهبات .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على الاستفتاء المقدم من حضرة السائل بتاريخ 16 مارس 1953 وما تضمنه من مشروع نظام صندوق الادخار والتأمين لضباط القوات المسلحة، فوجدناه نظاما تعاونيا مفيدا سليما مما يوجب تحريمه، حيث اشترط فيه صراحة أن يكون القرض للمتعاونين قرضا حسنا بلا فائدة، وأن لا تستثمر أمواله بما ينافى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة - ولكن يجب أن يزاد فى الشروط أن يكون توزيع الأرباح الناتجة فعلا من استثمار أمواله المنصوص عليه فى البند الخامس مطابقا لما تقتضيه الأحكام الشرعية المعروفة فى ذلك بحيث يوزع الربح الناتج من الاستثمار لا بنسبة مئوية، بل بنسبة رءوس الأموال، كما فى بعض شركات بنك مصر كشركة الغزل والنسيج - والمشروع مع ذلك سبيل للاقتصاد وترك الإسراف والبذخ فى العيش، وبحث على الادخار من اليوم إلى الغد، والتعاون مطلوب شرعا بقوله تعالى - { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } المائدة 2 ، وبقوله تعالى { وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا } المزمل 20 ، والقرض الحسن له ثواب عظيم، ففى حديث ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة) والتوسط والاعتدال فى أمور العيش مندوب إليهما ففى الحديث الشريف أمرنى بتسع (منها) القصد فى الغنى والفقر - أى فى الحالتين - لذلك نرى المضى فى إقرار هذا المشروع لخير الضباط مع وجوب النص على هذه الشروط فى صلبه وتطبيقها عمليا .
والله الموفق للخير .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: